عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

180

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال عنه أشهب : وكذلك على ألا يمنعها من المسجد . قال مالك : وإن / أعطى عهد الله وميثاقه ومشيا إلى بيت الله إن خرج بها ، فهذه أيمان يؤخذ بها ولا أرى أن يترك يخرج بها ، وما أدري ما السلطان صانع في ذلك ، ولو شاورني لرأيت ألا يدعه يخرج بها لأيمانه هذه ، فليتق الله وخير له أن يفي لها . قال محمد : وكان ابن شهاب يوجب الشرط وإن لم يكن فيه عهد ويقول : إن [ من أدرك كانوا يقضون به ) ] قال محمد : فلهذا شدد مالك فيما فيه العهد . فإذا خلا من يمين وعهد وتمليك فلا يلزم ، وقد أبطله عمر . قال مالك : وليس العهد وشبهه كالطلاق والعتق ، لأنه لابد أن يقضي فيهما السلطان ، والعهد ونحوه إن لم يقض فيه وتركه فهو أخف . قال مالك : وإن تزوجها على أن لها عليه عهد الله وميثاقه ألا يخرجها من بلدها ، وأنها لا تحل له إلا بالوفاء بذلك فليس بطلاق ، فليتق الله ولا يخرجها . وقال في المجموعة ابن نافع : حرام عليه أن يخرجها . ومن كتاب محمد : ومن شرط أن كل امرأة يتزوجها عليك طالق ، وأمرها بيدك إلا ألا تلدي ، فذلك لازم . قال أصبغ : هذا ما لم تقعد عن الولد بما لا يشك فيه في الناس أجمعين . قال أشهب : فإن قال : كل امرأة يتزوجها عليها إلى عشر سنين طالق ، إلا ألا تلد ، فذلك يلزمه طلاق من يتزوج في العشر سنين عليها ، قال محمد إلا أن يعيش قبل العشر سنين فله أن يتزوج . قال مالك : فإن زوج / أمته من أجير له على أنه رأى منه ما يكره فأمرها بيدها ، فهذا لا يحل شرطه ولا أفسخ به [ 5 / 180 ]